الأحد، 28 مارس 2021

 

الاحتياط لا بد له من سبب.

المعنى:

* يقصد الشارع أن الاحتياط يكون بعد ظهور السبب، فلا احتياط بلا سبب معقول.

* الاحتياط إما مندوبا يثاب فاعله أو واجبا عند خوف الوقوع في الحرام.

* الاحتياط إما أن يكون بالفعل أو الترك وبعد ظهور سبب الاحتياط.

* ليس لرجل أن يترك الزواج احتياطا فقد تكون ممن سيتزوجها من المحرمات عليه..فهذا لا يقبل فيه الاحتياط لأنه سبب موهوم.

* يجوز التعامل بيعا وشراء ولا يمكن ترك المعاملات المالية كلها بحجة الاحتياط خوفا من الحرام.

* الشريعة واقعية فلا تمنع الناس من شيء بلا سبب ، وما يحرمه الشارع فهو لدرء المفاسد عن المجتمع.

التوصية:

*الحرص على الاعتدال والوسطية.

أسأل الله أن يوفقنا لحسن العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق