الاحتياط لا بد له من سبب.
المعنى:
* يقصد الشارع أن
الاحتياط يكون بعد ظهور السبب، فلا احتياط بلا سبب معقول.
* الاحتياط إما مندوبا
يثاب فاعله أو واجبا عند خوف الوقوع في الحرام.
* الاحتياط إما أن يكون
بالفعل أو الترك وبعد ظهور سبب الاحتياط.
* ليس لرجل أن يترك الزواج
احتياطا فقد تكون ممن سيتزوجها من المحرمات عليه..فهذا لا يقبل فيه الاحتياط لأنه
سبب موهوم.
* يجوز التعامل بيعا
وشراء ولا يمكن ترك المعاملات المالية كلها بحجة الاحتياط خوفا من الحرام.
* الشريعة واقعية فلا
تمنع الناس من شيء بلا سبب ، وما يحرمه الشارع فهو لدرء المفاسد عن المجتمع.
التوصية:
*الحرص على الاعتدال
والوسطية.
أسأل الله أن يوفقنا لحسن العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق